السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

50

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني )

- لو لم يكن الأقوى - أن تجعل سبعة من كلّ شهر حيضاً والبقيّة استحاضة . والمشهور ( 1 ) على أنّ المبتدأة الفاقدة التميّز ترجع أوّلًا إلى عادة أقاربها من أُمّها وأُختها وخالتها وعمّتها وغيرهنّ فتأخذ بها مع اتّفاقهنّ والعلم بحالهنّ ، ومع عدمهما ترجع إلى العدد . وألحق بها الأكثر من لم تستقرّ لها عادة أيضاً ، وعندي في ذلك إشكال خصوصاً في الثانية ، والأحوط فيما إذا كانت عادتهنّ أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض والمستحاضة . ( مسألة 20 ) : الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميّز ( 2 ) سبعة التحيّض في أوّل رؤية الدم ، وإن استمرّ إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإذا كان ابتداء الدم في الشهر الأوّل من أوّله جعلتها في الشهور التالية أيضاً في أوّلها ، وإن كان من وسطه جعلتها فيها أيضاً في وسطها وهكذا . ( مسألة 21 ) : ذات العادة الوقتيّة فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت إلى عادتها ، وأمّا في العدد فإن كان لها تميّز يمكن رعايته مع الوقت رجعت إليه ، وإلَّا تحيّضت ( 3 ) سبعة أيّام وجعلتها في وقت العادة . وأمّا ذات العادة العدديّة فقط ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا بحسب الوقت فإن كان لها تميّز يوافق العدد رجعت إليه ، وإن كان مخالفاً له ترجع إليه أيضاً ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميّز أصلًا تجعل العدد في أوّل الدم كما تقدّم . القول في أحكام الحيض وهي أُمور : منها : عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها . ومنها : حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، وهي أُمور : مسّ اسم الله تعالى

--> ( 1 ) وهو الأقوى ، نعم لا تترك الاحتياط من لم تستقرّ لها عادة بما ذكره . ( 2 ) مع فقد الأقارب أو اختلافهنّ ، ومع وجودهنّ أيضاً لا يبعد وجوب جعل أوّل الرؤية حيضاً بمقدارهنّ عدداً . ( 3 ) بل رجعت إلى أقاربها مع الوجدان ، وإلَّا تحيّضت بما ذكر .